تقرير أممي: ارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية على وقع تزايد استخدام المرتزقة بالعالم
تقرير أممي: ارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية على وقع تزايد استخدام المرتزقة بالعالم
كشف تقرير أممي، ارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية جراء تزايد استخدام المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، على وقع الحروب والنزاعات في جميع أنحاء العالم.
ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.
وحمل التقرير عنوان "إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتحقيق المساءلة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة"، لرصد استخدام المرتزقة في انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم.
وأوضح أنه "في غياب صك دولي ملزم قانونا ينظم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية، اتخذت وثيقة مونترو عام 2008 ومدونة السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصة عام 2010، مهمة رفع مستوى المعايير التنظيمية داخل هذا القطاع".
وأضاف: "البيئة الدولية الحالية المعقدة بشأن قضايا السلام والأمن الدوليين -بجانب تجنيد وتمويل الجهات الفاعلة والوكيلة في النزاعات- أدت إلى إطالة أمد الحروب والصراعات وزيادة مستويات العنف وحدوث انتهاكات حقوقية".
وتابع التقرير أن الحقوق المعرضة للخطر والانتهاكات لها خصوصياتها الناجمة عن سمات المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية المعتدية، خاصة في ما يتعلق بسبل الانتصاف إذ يواجهون حواجز مختلفة في سعيهم إلى اللجوء للقضاء وتحقيق المساءلة.
وقال إن بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تلبي الطلب على القيام بأعمال عسكرية ومسلحة في حالات النزاع وما بعد النزاع وفي المراحل الانتقالية، مثل توفير الدعم إلى أطراف الصراع أو تدريب العسكريين وأحيانا الانخراط في القتال.
ووفق التقرير ذاته، تؤدي النزاعات المسلحة إلى تفاقم حالة ضعف المدنيين وتزيد من العوامل الكامنة وراء التهميش وأسبابه الجذرية وتعرض الأفراد لخطر شديد وتحد من إمكانية حصولهم على المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وأكد أن ضحايا المرتزقة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الاستضعاف وقد ينتابهم شعور أقوى بالخوف جراء تعرضهم للاحتجاز والاختفاء والتعذيب والإعدام، إضافة إلى تصورهم بعدم وجود سبيل للانتصاف أو القصاص من الجناة.
وأوضح أن معظم النساء والفتيات مستضعفات بشكل خاص ويتأثرن بشكل مختلف بالعنف، لا سيما العنف الجسدي والجنسي بما في ذلك الاتجار بهن لأغراض جنسية، بهدف التعذيب والانتقام وإشاعة الخوف في المجتمعات المحلية الهشة.
وخلال النزاعات المسلحة يعد الأطفال المنفصلون عن أسرهم والذين دمرت منازلهم وانقطع تعليمهم أو توقف نهائيا معرضين لخطر الإصابة بالصدمة، وهم مستضعفون بوجه خاص ومعرضون لخطر السجن أو الإصابة أو القتل.
فيما تعد المجتمعات الزراعية والريفية من أكثر المجتمعات تضررا من وجود الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، إذ يحرم سكانها من الوصول إلى أراضيها وسبل عيشها في بعض الأحيان.
وكذلك يؤدي انتشار المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة بها إلى تعرض الأفراد والجماعات إلى ازدياد خطر انعدام الأمن ويقوض تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم، ويؤدي إلى تطبيع وتمجيد استخدام العنف.
وأوصى التقرير الأممي بتحقيق المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لا سيما أن الانتهاكات تتمثل في الاختطاف والتعذيب والقتل العشوائي للمدنيين والاغتصاب والعنف الجنسي.
ويتناول القانون الدولي الإنساني مسؤولية الدول عن أفعال أجهزتها في إطار اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بالحرب البرية، وفي إطار البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف.
وأشار أيضا إلى ضرورة مساءلة الشركات عن الجرائم الدولية وعدم تغاضي الدول عنها، لأن محاكمة الكيانات الاعتبارية ذات الهياكل المعقدة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مجالا يتقرر على صعيد القضاء الوطني.
فيما دعا التقرير إلى اعتماد تشريع وطني يجرم الارتزاق وأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كخطوة أولية لضمان إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء داخل البلدان.
وشدد على ضمان استقلال القضاء وقدرته على معالجة القضايا المتعلقة بالجهات الفاعلة من غير الدول وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات، بما في ذلك عندما يوجد الضحايا أو الجناة في أكثر من ولاية قضائية.
وطالب التقرير أيضا باعتماد صك دولي ملزم قانونا بشأن أنظمة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لضمان تنظيمها بشكل منسق على المستوى الوطني، بما في ذلك وضع معايير توفر وقاية كافية من انتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك التركيز على اتباع نهج يركز على الضحايا عند تحديد إجراءات العدالة الانتقالية، بما يشمل المقاضاة الوطنية لمرتكبي الجرائم في إطار روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).
ويجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.